الشهيد الثاني
409
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
من قوة ( 1 ) إلا أنها ( 2 ) لا توجب التقديم فالعمل على ما اختاره ( 3 ) المصنف أولى . ولو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعيب من المشتري رجع المشتري به على الشفيع إن كان أخذ بقيمة المعيب ، أو بمعيب مثله ، وإلا فلا ، ولو ترك البائع الرد والأرش " معا " مع أخذ الشفيع له بقيمة المعيب ، أو مثله فلا رجوع له بشئ ، لأنه كإسقاط بعض الثمن . وكذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشقص قبل أخذ الشفيع أخذه ( 4 ) الشفيع بما بعد الأرش ، لأنه كجزء من الثمن ، ولو أخذه ( 5 ) بعد أخذ الشفيع رجع الشفيع به . ويفهم من تقييد الفسخ بالعيب أنه لو كان بغيره بطلت ، وقد